Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
[ قال الشافعي](١): ولا يقع الإيلاء إلا على أكثر من أربعة أشهر(٢). ومن حلف مبهماً [فهو] على الأبد، فإذا جاوز الأربعة وقع عليه حكم الإيلاء إذا طلبت المرأة ذلك، وإن لم يُطلَب ذلك من الرجل فليس بشيء(٣).
ثم اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فقال بعضهم: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر(٤)، وقال بعضهم (٦٨/ب): يوقف المولي، فلما اختلفوا كان من [كان](٥) قوله [منهم](٦) أشبه بالكتاب والسنة أولى، فلما نطق الكتاب بالفيء أو(٧) الفراق بعد الأربعة [أشهر](٨) كان قول من قال منهم: يوقف المولي بعد الأربعة أشبه مع ما دل عليه الكتاب والسنة من أنها زوجة.
ثم اختلفوا في الفراق فلا يزول(٩) يقين نكاحها أبداً (بالاختلاف إلا
الزيادة من (ح).
قال في الأم (٢٨٧/٥): (ومن حلف على أربعة أشهر أو أقل فلا يلزمه حكم الإيلاء).
قال في الأم (٢٨٧/٥): (وإذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها فذلك على الأبد، وإذا مضت أربعة أشهر فطلبت أن يوقف لها وقف...).
في (ح): ((أشهر)).
الزيادة من (ح).
الزيادة من (ح).
في (أ)، (ط): ((و)).
الزيادة من (ح).
في (أ)، (ط): ((يزيل)).
478