461

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

بدفعه، وإن أقرّ بالخلع بشيء، يتبعها به وأنكرت حلفت ولزمه (١) الخلع [بإقراره](٢)، وكانت ظالمة [له].

وإن (٣) قال [الرجل](٤): قد خالعتك بمائة أمس فلم [ترضي](٥) وقالت: بل (٦) [قد] رضيت فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأنه لا (٧) يقر أنها بانت (٨) منه بالطلاق، فلا يلزمه إلا بإقرار أو بينة [لها](٩) عليه (١٠).

وإذا تزوج الحرّ أمة رجل ثم خالعه السيد عن أمته قبل أن يدخل بها فإن ملكه زوجته بالخلع فليس بخلع وهي امرأته بحالها؛ من قبل أن الخلع لا يتم إلا بملكه، فإذا ملكها انفسخ النكاح وصارت ملكاً، [و](١١) لا يقع الطلاق على ملك.

(١) في (ح): ((وألزمه)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((وإذا)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في النسخ: ((ترضين)).

(٦) في (أ)، (ط): ((بلى)).

(٧) في (ح): ((لم)).

(٨) في (أ)، (ط): ((ثابت)).

(٩) الزيادة من (ح).

(١٠) قال في الأم (٢٢١/٥) وما بعدها: (وإذا اختلفت المرأة والرجل في الخلع على الطلاق فهو كاختلاف المتبايعين ... وهكذا لو قالت له: خالعتني على ألف ...).

(١١) الزيادة من (ح).

460