459

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

بضعها (١)، وكذلك الخلع إذا وقع مجهولاً كان عليها (٢) صداق مثلها. لأني (٣) ملكتها بضعها ولا شيء أولى أن يشبه [ بشيء](٤) من بضع ببضع.

[ قال الشافعي](٥): وإذا قالت المرأة للرجل: طلّقني ثلاثاً(٦) بألف فطلقها واحدة فله ثلث الألف؛ لأن (٧) حكم الواحدة قد وقع لا يقدر على الرجوع فيه، وعليها ثلث ما سمّت من الألف ، ولا يملك الرجعة؛ لأنه خلع (٨).

وإذا قالت له: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثاً كانت له الألف (٩) بالواحدة، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (١٠).

(١) قال في الأم (٢١٧/٥): (وإذا كانت للرجل امرأتان فقالتا: طلقنا معاً بألف لك علينا فطلقهما في ذلك المجلس لزمه الطلاق، وهو بائن لا يملك فيه الرجعة ، والقول في الألف واحد من قولين ... ). وذكر القول المذكور في المختصر هنا، وهو أن لكل واحدة منهما مهر مثلها.

(٢) في (ح): ((عليه)).

(٣) في (أ)، (ط): ((لأن)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((ثلاث تطليقات)).

(٧) في (أ)، (ط): ((لا)).

(٨) قال في الأم (٢١٩/٥): (وإذا قالت المرأة للرجل: طلقني ثلاثاً ولك علي الألف درهم ... وإن طلقها واحدة فله ثلث الألف ).

(٩) في (ح): ((ألف)).

(١٠) قال في الأم (٢١٩/٥): (ولو قالت: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثاً كانت له الألف، وكان متطوعاً بالثنتين اللتين زادهما).

458