Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
بضعها (١)، وكذلك الخلع إذا وقع مجهولاً كان عليها (٢) صداق مثلها. لأني (٣) ملكتها بضعها ولا شيء أولى أن يشبه [ بشيء](٤) من بضع ببضع.
[ قال الشافعي](٥): وإذا قالت المرأة للرجل: طلّقني ثلاثاً(٦) بألف فطلقها واحدة فله ثلث الألف؛ لأن (٧) حكم الواحدة قد وقع لا يقدر على الرجوع فيه، وعليها ثلث ما سمّت من الألف ، ولا يملك الرجعة؛ لأنه خلع (٨).
وإذا قالت له: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثاً كانت له الألف (٩) بالواحدة، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (١٠).
(١) قال في الأم (٢١٧/٥): (وإذا كانت للرجل امرأتان فقالتا: طلقنا معاً بألف لك علينا فطلقهما في ذلك المجلس لزمه الطلاق، وهو بائن لا يملك فيه الرجعة ، والقول في الألف واحد من قولين ... ). وذكر القول المذكور في المختصر هنا، وهو أن لكل واحدة منهما مهر مثلها.
(٢) في (ح): ((عليه)).
(٣) في (أ)، (ط): ((لأن)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) في (ح): ((ثلاث تطليقات)).
(٧) في (أ)، (ط): ((لا)).
(٨) قال في الأم (٢١٩/٥): (وإذا قالت المرأة للرجل: طلقني ثلاثاً ولك علي الألف درهم ... وإن طلقها واحدة فله ثلث الألف ).
(٩) في (ح): ((ألف)).
(١٠) قال في الأم (٢١٩/٥): (ولو قالت: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثاً كانت له الألف، وكان متطوعاً بالثنتين اللتين زادهما).
458