449

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وإذا قال الأب: قد زوجتك ابنتي فقال الزوج: قد قبلت النكاح ثبت النكاح(١).

وإذا قال الزوج: قد تزوجت ابنتك بمائة فقال(٢) الأب: قد زوجتك جاز.

وإذا(٣) قال الزوج للأب: زوجني ابنتك فلانة فقال الأب: قد زوجتك ثبت النكاح(٤).

[ قال أبو عمران: قال أبو حاتم: لم يجز حتى يقول: قبلت ].

***

(١) قال في الأم (٢٥/٥): (ولو قال الرجل لأبي المرأة: أتزوجني فلانة؟ فقال: قد زوجتكها لم يثبت النكاح ... ).

(٢) في (ح): ((وقال)).

(٣) في (أ)، (ط): ((فإذا)).

(٤) قال في الأم (٢٤/٥): (وإذا خطب الرجل على نفسه فقال: زوجني فلانة ... فقال الولي: قد زوجتك فلانة التي سمى فقد لزم النكاح). وقال (٤٠/٥): (ولو قال: جئتك خاطباً لفلانة فزوجنيها فقال: قد زوجتكها ثبت النكاح ... ).

448