447

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

كان النكاح لها نظراً [وحظّاً]، فإذا كان على النظر أجزناه، وإذا كان على غير ذلك فسخناه، وفيه إخراج مال، وليس لأحد من الأولياء أن يخرج ماله إلا الوصي.

قال الشافعي: (وليس للوصي أن يزوج اليتيم ولا)(١) اليتيمة الصغيرة من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك للأولياء في النسب، وأبان ذلك في فعله (وفعل)(٢) عائشة أنهم أولياء النسب لا أولياء المال؛ ولأن الأولياء إنما جعلوا لدفع العار (عن أنفسهم ولنسبهم بها)(٣)؛ ولأن الصغيرة إذا زوجت لم يكن لها الخروج مما عقد عليها(٤).

ولا يكون وليّاً إلا وليّ نسب(٥)، أو نعمة بعتاقة، ولا يكون مولى العتاقة وليّاً وثم أحد من قرابة(٦) المعتَقَة، ولا يكون المملوك وليّاً لأحد من ولده وإن كانوا أحراراً، ولا يكون المسلم وليّاً لابنته الكافرة، ولا يكون الكافر وليّاً لابنته المسلمة؛ لقطع الله الولاية بين المؤمن والكافر، وإن لم يكن لها وليّ وهي كافرة أنكحها السلطان من جهة الحكم(٧).

(١) في (أ)، (ط): ((ولا يزوج)).

(٢) في (ح): ((في)).

(٣) في (أ)، (ط): ((عن وليتهم)).

(٤) قال المزني في المختصر (٢٦٤/٨): (قال الشافعي: ولا ولاية لوصي؛ لأن عارها لا يلحقه).

(٥) في (ح): ((النسب)). قال في الأم (١٢٧/٤): (ولا يجوز أن يلي غير ذي نسب).

(٦) في (ح): ((قرابات)).

(٧) قال في الأم (١٥/٥ -١٦): (ولا يكون المسلم ولياً لكافرة وإن كانت بنته ...).

446