Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
يحرم حلالاً (١).
ولو زنى رجل بامرأة لم تحرم عليه ولا على أبيه ولا على ابنه، وكذلك لو زنى بأم امرأته أو ابنة امرأته لم تحرم عليه امرأته، وكذلك لو زنى بأخت امرأته [لم تحرم عليه](٢).
ولو تزوج امرأة بنكاح فاسد ودخل بها حرمت عليه أمها وابنتها، فإن لم يدخل بها لم تحرم عليه واحدة (٦٠/أ) منهن.
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والنكاح الفاسد والوطء بالشبهة يقوم في التحريم مقام النكاح الجائز (٣).
ولا يحل له أن ينكح من بنات الأم [التي](٤) أرضعته، [وبناتها](٥) وإن سفلن، وبنات [بنيها](٦) وبناتها، وكل من ولدته من قبل الرجال والنساء، وكذلك أمهاتها ومن ولدها، وكذلك أخواتها؛ لأنهن خالاته، وكذلك (٧) عماتها وخالاتها؛ لأنهن عمّات أمه وخالات أمه، وكذلك
(١) قال في الأم (٢٧/٥): (فلا حكم للزنا يحرم حلالاً).
(٢) الزيادة من (ح). قال في الأم (٢٧/٥): (فلو زنى رجل بامرأة لم تحرم عليه ولا على أبيه، وكذلك لو زنى بأم امرأته ...).
(٣) قال في الأم (٢٧/٥): (فلو نكح رجل امرأة نكاحاً فاسداً فأصابها لم يحل له - عندي - أن ينكح أمها ولا ابنتها، ولا ينكحها أبوه ولا ابنه ...).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) في (أ)، (ط): ((ابنتها))، وفي (ح): ((بنتها))، والمثبت من الأم (٢٧/٥ - ٢٨).
(٧) زاد في (أ)، (ط): ((أخواتها؛ لأنهن)).
426