419

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

الحبس أن يختار عزّر وحبس أبداً حتى يختار.

ولو ذهب عقله في حبسه خلي، وأنفق عليهن (١) من ماله حتى يفيق فيختار أو يموت، وكذلك لو مات قبل أن يختار أمرناهنّ جميعاً أن يعتددن (٢) أقصى الأجلين الآخر من أربعة أشهر وعشر أو ثلاث حيض، ويوقف ميراثهن حتى يصطلحن.

فإن (٣) اصطلحن خمس (٤) أعطين ربع الميراث؛ لأنهن إذا كنّ خمساً (٥) قد عرفت أنه قد صار معهن من لها ربع الميراث ولم تعط ذلك حتى ترضى الخمس ويسلم الباقي للثلاثة، وللزوج أن (٥٩/أ) يختار من الأحياء والأموات (٦)، فإن اختار الأموات أخذ ميراثهن (٧).

فإن (٨) نكح امرأة في الشرك بغير شهود أو ولي أو (٩) أيّ نكاح [ كان ]

(١) في (ح): ((عليه)).

(٢) في (ح): ((يعتدن)).

(٣) في (ح): ((فإذا)).

(٤) قوله: ((فإن اصطلحنّ خمس)): هذا التركيب يجوز عند طائفة من العرب، وهو ما يسمى بلغة: (أكلوني البراغيث).

(٥) في (ح): ((خمس)).

(٦) في (ح): ((الميراث)).

(٧) قال في الأم (٥٨/٥): (وليس للسلطان أن يطلق عليه...) إلى قوله: (وإن كن هن الميتات أو واحدة منهن وهو الباقي قيل له: افسخ نكاح أيتهن شئت وخذ ميراث اللاتي لم تفسخ نكاحهن).

(٨) في (ح): ((وإن)).

(٩) في (ح): ((و)).

418