Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
الحبس أن يختار عزّر وحبس أبداً حتى يختار.
ولو ذهب عقله في حبسه خلي، وأنفق عليهن (١) من ماله حتى يفيق فيختار أو يموت، وكذلك لو مات قبل أن يختار أمرناهنّ جميعاً أن يعتددن (٢) أقصى الأجلين الآخر من أربعة أشهر وعشر أو ثلاث حيض، ويوقف ميراثهن حتى يصطلحن.
فإن (٣) اصطلحن خمس (٤) أعطين ربع الميراث؛ لأنهن إذا كنّ خمساً (٥) قد عرفت أنه قد صار معهن من لها ربع الميراث ولم تعط ذلك حتى ترضى الخمس ويسلم الباقي للثلاثة، وللزوج أن (٥٩/أ) يختار من الأحياء والأموات (٦)، فإن اختار الأموات أخذ ميراثهن (٧).
فإن (٨) نكح امرأة في الشرك بغير شهود أو ولي أو (٩) أيّ نكاح [ كان ]
(١) في (ح): ((عليه)).
(٢) في (ح): ((يعتدن)).
(٣) في (ح): ((فإذا)).
(٤) قوله: ((فإن اصطلحنّ خمس)): هذا التركيب يجوز عند طائفة من العرب، وهو ما يسمى بلغة: (أكلوني البراغيث).
(٥) في (ح): ((خمس)).
(٦) في (ح): ((الميراث)).
(٧) قال في الأم (٥٨/٥): (وليس للسلطان أن يطلق عليه...) إلى قوله: (وإن كن هن الميتات أو واحدة منهن وهو الباقي قيل له: افسخ نكاح أيتهن شئت وخذ ميراث اللاتي لم تفسخ نكاحهن).
(٨) في (ح): ((وإن)).
(٩) في (ح): ((و)).
418