399

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ولو أصدقها أربعين شاة أو عشرين ديناراً أو مائتي درهم فحال عليها الحول فكانت عليها الزكاة وكان له نصفها تامة يستقبل به حولاً ؛ لأنه (١) ساعتئذ ملكها، وسواء قبضت [ منه](٢) الغنم والدنانير والدراهم أو لم تقبضها ؛ لأنها مالكة لها (٣).

***

= كبيراً يرد من مثله كالبيوع كان لها رده بذلك العيب ... ) إلى أن قال: ( رجعت عليه بمهر مثلها).

(١) في (أ)، (ط): ((لأنها)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) قال في الأم (٢٦/٢ -٢٧): (ولو أصدق امرأة أربعين شاة بغير أعيانها أو قال: أربعين شاة في غنمي هذه ولم يشر إليها بأعيانها ... ) إلى أن قال: ( وإذا حال عليها حول وهي في ملكها قبضتها أو لم تقبضها فأدت زكاتها ثم طلقها رجع عليها بنصف الغنم ونصف قيمة الشاة التي أخذت منه ... ).

398