377

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

تعقد شيئاً، ألا ترى أن رجلاً لو خطب مراراً لم يثبت النكاح(١) إلا بالعقد، وإن صرّح بالتعريض في العدة ثم خطبها [ بعد ] فلا اختلاف بين العلماء أن(٢) النكاح جائز وهو آثم بما صنع.

وكل نكاح فاسد لم يحل للزوج(٣) المطلق ثلاثاً قبله [ ولا يحصنها] ولا يلحق بها الطلاق، ولها(٤) مهر مثلها.

***

(١) في (ح): ((خطبتها)).

(٢) في (ح): ((لأن)).

(٣) في (ح): ((به الزوج)).

(٤) في (أ)، (ط): ((ولا)).

376