338

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

حب كتان، [وما أشبهها](١).

ولا زكاة في زيتون ولا جلجلان ولا حبّ الفجل ولا زيتونها ولا في أثمانها حتى يستقبل بها الحول (٢).

***

(١) الزيادة من (ح).

(٢) قال في الأم (٣٧/٢): (والبطيخ وحبه لا زكاة فيه؛ لأنه كالفاكهة). وقال (٣٦/٢): (ولا يؤخذ من شيء من الشجر غير النخل والعنب؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة منها فكان قوتاً، وكذلك لا يؤخذ من الكرسف، ولا أعلمها تجب في الزيتون؛ لأنه أدم لا مأكول بنفسه، وسواء الجوز فيها واللوز وغيره مما يكون أدماً...). وانظر: مختصر المزني (١٤٣/٨).

337