Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
والحبوب التي يجب فيها الزكاة مثل القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والحمص [ والعدس](١) والجلبان واللوبيا والبسيلة والفول وما أشبه هذه الحبوب يؤخذ [ منه](٢) الزكاة بعد أن يحصد ويصير حبّاً.
والناس مصدقون فيما رفعوا، ومن اتهمه الإمام أحلفه (٣).
ومن خرص عليه فلم يأكل من ثماره [ إلا ](٤) أقل من خمسة أوسق حتى أصابتها جائحة فلا زكاة عليه(٥).
ومن ادعى أن الخارص (٤٤/أ) أخطأ عليه بعد أن يجد ويكيل حلف على ذلك وأسقط عنه(٦).
(١) الزيادة من (ح).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) قال في الأم (٣٩/٢): (ولا يؤخذ زكاة شيء مما أخرجت الأرض مما ييبس حتى ييبس ويدرس كما وصفت، وييبس تمره وزبيبه وينتهي يبسه). قال في الأم (٢١/٢): (وإن اتهمه أحلفه وقبل قوله، ولا يزيده على أن يحلفه بالله تعالى).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) قال في الأم (٣٤/٢): (فإن ذكر أهله أنه أصابته جائحة أذهبت منه شيئاً أو أذهبته كله صدقوا فيما ذكروا منه، وإن اتهموا حلفوا).
(٦) قال في الأم (٣٤/٢): (فإن قال: قد أحصيت مكيلة ما أخذت فكانت مكيلة ما أخذت كذا وما بقي كذا وهذا خطأ في الخرص صدق على ما قال وأخذ منه؛ لأنها زكاة وهو فيها أمين). وقال (٣٦/٢): (وإذا ذكر أهله أنهم أحصوا جميع ما فيه وكان في الخرص عليهم أكثر قبل منهم مع أيمانهم).
334