326

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

كلها [ تُقَوَّم](١) فيخرج خمسه (٢).

قال [ الشافعي](٣): وزكاة المواشي في كل عام مرة.

وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.

فإذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى تسع.

فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان إلى (٤) أربع عشرة.

فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة.

فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى (٥) أربع وعشرين.

فإذا كانت(٦) خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين.

فإذا بلغت ستاً (٤٢/ب) وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس (٧) وأربعين.

(١) الزيادة من (ح).

(٢) قال في الأم (٤٧/٢): (الذي لا أشك فيه أن الركاز دفن الجاهلية). وقال: (فمن وجد دفناً من دفن الجاهلية في موات فأربعة أخماسه له، والخمس لأهل سهمان الصدقة).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) زاد في (أ)، (ط): ((أن تبلغ)).

(٥) زاد في (أ)، (ط): ((أن تبلغ)).

(٦) في (ح): ((بلغت)).

(٧) في (أ)، (ط): ((خمسة)).

325