323

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ولا زكاة على النصراني، وإنما الزكاة على المسلمين، فإن أسلم النصراني استقبل حولاً بماله من يوم أسلم.

[ وإن صالح الإمام أهل الذمة على شيء يأخذه منهم فيما يدخلون غير بلدهم من التجارات فلا بأس، كما فعل عمر بن الخطاب بمن كان يقدم المدينة من بين أهل الذمة بالحنطة والزيت والقطنية من النصارى، فأما من منهم في بلده فليس للإمام عليه شيء](١).

قال [الشافعي](٢): وأهل الحرب إذا أرادوا دخول أرضنا لتجاراتهم فإنما عليهم من ذلك ما صالحهم عليه الإمام(٣).

ومال العبد لسيده، وزكاة مال العبد على سيده، وزكاة العبد إذا اشترى للتجارة على سيده(٤).

ومن اشترى داراً أو أرضاً حرة [ أو حوائط ](٥) أو جارية أو خيلاً للتجارة قوّم(٦) في كل عام فأخرج زكاته، وإن أخذ منها غلة قبل ( أن

(١) الزيادة من (ح).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) قال في الأم (١٥/٢): (فأما إن خالط نصراني مسلماً صدق المسلم صدقة المنفرد؛ لأنه إنما يصدق الرجلان صدقة الواحد إذا كانا معاً ممن عليه الصدقة، فأما إذا كان أحدهما ممن لا صدقة عليه فلا ).

(٤) قال في الأم (٢٩/٢): (وإن كانت لعبد ماشية وجبت فيها الصدقة ؛ لأنها ملك لمولاه، وضمت إلى ملك مولاه حيث كان ملك مولاه ... ).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((قومه)).

322