300

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

سلام (١)، غير أنه إذا هوى للسجود (٢) لهما هوى [به] (٣) بتكبير (٤) ورفع بتكبير (٥).

***

(١) المعتمد في المذهب: أن لسجدة التلاوة والشكر سلاماً. انظر: المنهاج ص ١١٣ - ١١٤، وتحفة المحتاج (٢١٤/٢).

(٢) في (ح): ((للسجدة)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (ح): ((بتكبيرة)).

(٥) في (ح): ((بتكبيرة)). قال في الأم (١٢٧/١): (وكذلك يرفع يديه في التكبير لسجود القرآن وسجود الشكر؛ لأنهما معاً تكبير افتتاح).

299