298

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

[قال الشافعي](١): وسجود القرآن: [أربع](٢) عشرة سجدة، في الحج منها سجدتان، وفي المفصل ثلاثة، وليس في (ص) منها شيء(٣).

ومن قرأ سجدة بعد العصر أو بعد الصبح أو بعد الفجر فليسجد، ولا يسجد إلا طاهراً.

ومن سمع رجلاً يقرأ [في غير الصلاة](٥) سجدة فإن كان جالساً إليه يستمع قراءته فسجد فليسجد معه.

فإن(٦) لم يسجد فأحبّ المستمع أن يسجد فليسجد، وسجوده معه إذا سجد أوكد [في](٧) أن لا يترك ذلك، [ومن سمع رجلاً يقرأ سجدة وهو مار به أو غير جالس إليه فليس عليه](٨) أن يسجد [بسجوده](٩).

  1. الزيادة من (ح).

  2. الزيادة من (ح).

  3. راجع المسألة بطولها في الأم (١٥٩/١)، (٢١٢/٧، ٢٨٢، ٣١٣)، وقال المزني في مختصره (١٠٩/٨): (قال الشافعي: وسجود القرآن أربع عشرة سجدة، سوى سجدة ((ص)) فإنها سجدة شكر).

  4. في (أ)، (ط): ((و)).

  5. الزيادة من (ح).

  6. في (ح): ((وإن)).

  7. الزيادة من (ح).

  8. الزيادة من (ح).

  9. الزيادة من (ح).

297