295

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ومن فاته(١) العشاء في شهر رمضان فدخل المسجد والناس في القنوت فليبدأ (٣٨/أ) بالمكتوبة وإن كان الناس قياماً في قنوتهم.

ولا بأس بالصلاة في الإشفاع في قنوت رمضان، ويفصل بين الركعتين والوتر في قيام رمضان(٢).

***

(١) في (ح): ((فاتته)).

(٢) قال في الأم (١٦٦/١): (ويفصل بين الركعتين والركعة بالتسليم).

294