Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
الصلاة في مراح الغنم إذا (كان سليماً)(١) من أبوالها وأبعارها(٢)؛ لإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك(٣).
وإن كان في أعطان الإبل أو (٤) مراح الغنم أو (٥) البقر شيء من أبوالها وأبعارها فطرح على ذلك حصيراً أو ثوباً فصلى عليه أجزأه ذلك.
***
(١) في (ح): ((كانت سليمة)).
(٢) في (ح): ((ولا أبعارها)).
(٣) قال في الأم (١١٣/١): (فمن صلى في موضع فيه بول أو بعر الإبل أو غنم أو ثلط البقر أو روث الخيل أو الحمير فعليه الإعادة؛ لأن كل هذا نجس، ومن صلى قربه فصلاته مجزئة عنه، وأكره له الصلاة في أعطان الإبل وإن لم يكن فيها قذر؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه).
(٤) في (ح): ((و)).
(٥) في (ح): ((و)).
289