Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
والإمام يحمل عمن خلفه كل سهو دخل عليه من الكلام ساهياً، والجلوس (٣٢/ب) في القيام والقيام في الجلوس والسلام ساهياً(١).
وأما تكبيرة الإحرام والركوع والسجود وقراءة [ أم](٢) القرآن والتشهد والسلام الذي يخرج به من الصلاة فلا (يحمل عنه)(٣).
ومن وجب عليه سجود سهو فلم يدر ( أسجد للسهو) (٤) سجدة أو سجدتين فليبن على اليقين ولا سجود عليه للسهو (٥).
ومن سها عن السلام ( أو عن ) (٦) ركعة من صلاته أو ركعتين أو ثلاث رجع إن كان قريباً فكبر ثم جلس فتشهد ثم سجد ( سجدتي السهو) (٧) ثم سلّم، فإن(٨) تطاول به أو تكلم عامداً الكلام(٩) بعد
= ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً أم أربعاً فعليه أن يبني على ما استيقن). وقال: ( فإذا فرغ من صلاته بعد التشهد سجد سجدتين للسهو قبل السلام). أما عن التشهد فقد تقدم الكلام عن المعتمد فيه مع توجيه نص البويطي ، والله أعلم.
(١) قال المزني في مختصره (٦١٠/٨): (قال الشافعي: ومن سها خلف إمامه فلا سجود عليه ).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في (ح): ((يحمله عنهم)).
(٤) في (ح): ((سجد السهو)).
(٥) وفي الأم (١٥٥/١): (قال المزني : قال الشافعي: وإن شك هل سجد سجدة أو سجدتين يسجد أخرى، وإن سها سهوين أو أكثر فليس عليه إلا سجدتا سهو).
(٦) في (ح): ((وعن)).
(٧) في (ح): ((سجدتين لسهوه)).
(٨) في (ح): ((وإن)).
(٩) في (ح): ((للكلام)).
260