203

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

الثانية في ركعة من صلاة الكسوف ثم أحدث الإمام فقدمه بنى على صلاة الإمام، فإذا قضاها فقدم رجلاً فسلم بالقوم وإن سلموا لأنفسهم أجزأهم، ثم يقوم هذا(١) فيقضي لنفسه صلاة الخسوف ركعتين في كل ركعة ركعتان ؛ لأنه لما فاته أحد ركوعي الركعة كان كمن فاته الركوع مع الإمام](٢).

ويقرأ الإمام في الركعتين(٣) بأم القرآن في كل قيام، فإن نسي قراءة أم القرآن في أحد القيامين لم يعتد بتلك(٤) الركعة كالمكتوبة إذا(٥) نسي أم القرآن في(٦) ركعة منها وسجد لها وجعلها الأولى وأتى بالثانية على سنتها بركوعين.

***

(١) في (ح): ((هذه)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((الركوعين)).

(٤) في (أ)، (ط): ((بذلك)).

(٥) في (ح): ((التي)).

(٦) زاد هنا في (ح): ((كل)).

202