Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
الإمام الصلاة في العيد (١).
وإن صلى الإمام في مسجد (٢) وصلى وكيله في مسجد فالذين افتتحوا صلاة (٣) الجمعة أولاً جائزة (٤).
وأما [ صلاة](٥) العيدين فيجوز أن تصلى(٦) في موضعين في الجبان وفي المسجد.
ولا بأس من أن يصلى العيد والاستسقاء في موضعين من مصر أو أكثر إذا كان بأمر الوالي ( أو غير أمر) (٧) الوالي، ويصلون مثل صلاة الإمام، وهكذا في صلاة الكسوف.
ولا بأس من أن يتكلم متكلمهم بخطبة إذا كان بأمر الوالي، وإن لم يكن بأمر الوالي كرهت (ذلك للفرقة لا لغيره)(٨).
سبق نقله من الأم (٢٦٤/١).
في (ح): ((المسجد)).
في (أ)، (ط): ((الصلاة)).
سبق نقله من الأم (٢٢١/١).
الزيادة من (ح).
في (أ)، (ط): ((يصلى)) وفي (ح) بدون نقط.
في (أ)، (ط): ((وإن لم يكن بأمر)).
في (أ)، (ط): ((له الفرقة لا غيره)). قال في الأم (١٨٢/١): (ولا بأس أن يتكلم متكلمهم بخطبة إذا كان بأمر الوالي، فإن لم يكن بأمر الوالي كرهت له ذلك كراهية الفرقة في الخطبة، ولا أكره ذلك في الصلاة، كما لا أكرهه في المكتوبات غير الجمعة).
188