187

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ويكبر(١) الناس بتكبيره، ثم يخطب وينصت الناس [ له](٢)، فإذا فرغ من الخطبة الأولى جلس جلسة خفيفة ثم قام فكبر في أول الخطبة الثانية سبع(٣) تكبيرات متواليات، و(٤) يكبر الناس بتكبيره(٥).

وأختار للحر والعبد والنساء أن يغتسلوا للعيدين شهدوا ذلك في المصلى أو [ صلوا](٦) في بيوتهم(٧).

***

(١) في (ح): ((ثم يكبر)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (أ)، (ط): ((بسبع)).

(٤) في (ح): ((ثم)).

(٥) قال في الأم (٢٧٣/١): (ويقول عبيد الله بن عبد الله نقول، فنأمر الإمام إذا قام يخطب الأولى أن يكبر تسع تكبيرات تترى لا كلام بينهن، فإذا قام ليخطب الخطبة الثانية أن يكبر سبع تكبيرات تترى لا يفصل بينهن بكلام).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) سبق نقل ما يدل على ذلك من الأم (٢٦٥/١)، والله أعلم.

186