181

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وكان عليه أن (٢٠/أ) يعيد ظهراً (١)، وإن كان(٢) في وقت الجمعة فخطب [الناس](٣) وصلى (الجمعة بهم) (٤) ثانية لم يجزئه، ولا تجزئه الجمعة؛ لأنها [قد] تمت للمأمومين [مرة](٥)، وعليه أن يصلي أربعاً (٦).

***

(١) زاد في (أ)، (ط): ((أو يسلم)). قال في الأم (٢٣٨/١): (ولو صلى الإمام بهم جنباً أو على غير وضوء الجمعة أجزأتهم، وكان عليه أن يعيد ظهراً أربعاً لنفسه).

(٢) في (أ)، (ط): ((كانت)).

(٣) في (أ)، (ط): ((الثانية)).

(٤) في (ح): ((بهم الجمعة)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) قال في الأم (٢٣٨/١): (ولو أعاد الخطبة ثم صلى بطائفة الجمعة لم يكن له ذلك، وكان عليه أن يعود فيصلي ظهراً أربعاً).

180