175

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

(باب آخر في صلاة الجمعة)(١)

قال (٢) الشافعي [رحمه الله](٣): ويصلي الرجل إذا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب ركعتين خفيفتين أمره الإمام أو لم يأمره، إلا إن دخل(٤) في وقت لا يمكنه(٥) [ذلك](٦) ولا يخطب الإمام إلا قائماً، وإن خطب جالساً (١٩/أ) وهم يعلمونه صحيحاً للقيام لم يجزئه(٧) ولا إياهم.

والحجة [في ذلك]: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قائماً(٨)، وإن خطب خطبتين(٩) ولم يجلس بينهما صلى أربعاً؛ لأن هذا خلاف

(١) في (ح): ((صلاة الجمع)). وورد هذا الباب في (ح): (٨٢/ب).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (أ)، (ط): ((يدخل)).

(٥) قال في الأم (٢٢٧/١): (وبهذا نقول ونأمر كل من دخل المسجد والإمام يخطب والمؤذن يؤذن ولم يصل ركعتين أن يصليهما، ونأمره أن يخففهما). وقال: (فإذا دخل والإمام في آخر الكلام ولا يمكنه أن يصلي ركعتين خفيفتين قبل دخول الإمام في الصلاة فلا عليه ألا يصليهما). وقال: (وأرى للإمام أن يأمره بصلاتهما ويزيد في كلامه بقدر ما يكملهما، فإن لم يفعل الإمام كرهت ذلك له). وقد ورد في ذلك حديث صحيح رواه مسلم وغيره، وقد تقدم تخريجه قريباً.

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (أ)، (ط): ((يجزه)).

(٨) قال في الأم (٢٢٩/١): (ولا يجزيه أن يخطب جالساً، فإن خطب جالساً من علة أجزأه وأجزأ من خلفه). وقال: (وإن خطب جالساً وهم يعلمونه صحيحاً للقيام لم يجزئه ولا إياهم الجمعة).

(٩) في (ح): ((الخطبتين)).

174