154

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

باب الجلوس في الصلاة

قال (١) الشافعي: ويجلس المصلي في جلوسه بين السجدتين على صدور قدميه وليستقبل (٢) بصدور قدميه القبلة، وكذلك روي(٣).

ويتجنح في سجوده (٤)، ولا يجعل مرفقيه على ركبتيه.

والجلسة الأولى [ أن ](٥) ينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى ويجلس عليها، والجلسة الآخرة(٦) [ أن ](٧) ينصب رجله اليمنى كما وصفت في الجلسة الأولى ويفضي بوركه الأيسر إلى الأرض ويخرج

(١) زاد قبله في (أ): ((ثنا أبو حاتم، حدثنا الربيع، قال))، وفي (ط): ((حدثنا الربيع، قال)).

(٢) في (ح): ((ويستقبل)).

(٣) قال ابن عبد البر في الاستذكار (٤٨١/١): (وأما الذين أجازوا رجوع المصلي على عقبيه وجلوسه على صدور قدميه بين السجدتين فجماعة، قال طاووس: رأيت العبادلة يقعون ابن الزبير وابن عباس وابن عمر). وقال أيضاً: ( وقال إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: من السنة أن تمس عقبيك أليتك. فهذا ابن عباس يثبت هذا المعنى سنة، وهو الذي نفاه ابن عمر عن السنة، والمثبت أولى من النافي من جهة النظر ومن جهة الأثر أيضاً؛ لأن الحديث المسند إنما فيه: أن يقعي الرجل كما يقعي الكلب، والكلب إنما يقعد على أليته، ورجلاه من كل ناحية ).

(٤) والتجنح: هو أن يرفع ساعديه في السجود عن الأرض ولا يفترشهما، ويجافيهما عن جنبيه، ويعتمد على كفيه فيصيران له مثل جناحي الطائر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر. ط. دار إحياء التراث العربي (٣٠٥/١).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((الأخرى)).

(٧) الزيادة من (ح).

153