146

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

و[ قد ](١) روي عن العطاف بن خالد، عن نافع، عن (٢) ابن عمر: أنه كان يقرأ: ﴿بِسْمِ (٣) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إذا استفتح القراءة (٤) وإذا قرأ السورة التي بعدها (٥).

قال الشافعي : فعلى كل مصلّ خلف إمام (٦) أن يقرأ خلفه في كل ما أسرّ فيه الإمام من الصلاة التي يجهر في بعضها والصلاة التي يسرّ فيها كلها بأم القرآن وسورة في الأوليين وأم القرآن في الأخريين(٧)، إلّا أن يدخل والإمام راكع فإنه يجزيه أن يحرم قائماً ويركع معه بلا (٨) قراءة للضرورة.

ولقول ( رسول الله)(٩) صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا)) (١٠)، فإن ترك السورة وقرأ بأم القرآن

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((أن )).

(٣) في (ح): ((ببسم)).

(٤) في (أ)، (ط): ((بالقراءة)).

(٥) رواه البيهقي (٤٨/٢) برقم (٢٢٣٢) باب افتتاح القراءة في الصلاة، وقال: (والصواب موقوف)، ورواه الطبراني في الأوسط (٨٤١) مرفوعاً عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(٦) في (ح): ((الإمام)).

(٧) في (أ)، (ط): ((الآخرين)).

(٨) في (أ)، (ط): ((فلا)).

(٩) في (ح): ((النبي)).

(١٠) رواه البخاري (٣٧١) باب الصلاة في السطوح، ومسلم (٤١٢) باب ائتمام المأموم بالإمام، وأحمد (٨١٤١)، وأبو داود (٦٠١) باب الإمام يصلي من قعود، والترمذي (٣٦١) باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً، والنسائي (٧٩٤) باب الائتمام بالإمام، وابن ماجه (٨٤٦) باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا.

145