127

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

عَفْوُ الله))(١) ؛ ولتغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبح وينصرف النساء(٢) متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.

ولا يقع اسم العفو (على من أتى الاختيار، إنما يقع اسم العفو)(٣) على من ترك ما هو أفضل، فتعجيل الصلاة في أول وقتها أحب إليّ ؛ لما وصفت(٤) إلا في الموضع الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأخير الصلاة [إليه](٥)، وهو قوله: ((إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)(٦).

فإذا (٧) كانت البلاد مؤذية الحرّ مثل الحجاز وبعض العراق أخرت في

  1. رواه الترمذي برقم (١٧٢) باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، قال الترمذي: (حديث غريب)، وقال الألباني: (موضوع)، ورواه البيهقي برقم (١٨٩٠)، والدارقطني برقم (٢٠) باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر، وانظر: العلل المتناهية (٣٨٨/١). ط. دار الكتب العلمية، وانظر: كشف الخفاء للعجلوني (٤٥٧/٢) حديث رقم (٢٩٣٨)، وإرواء الغليل رقم (٢٥٩)، ومشكاة المصابيح رقم (٦٠٦)، وانظر: فيض القدير للمناوي (٨٣/٣). ط. دار المعرفة.

  2. في (ح): ((والنساء)).

  3. في (أ)، (ط): ((إلا)).

  4. قال المزني في مختصره (١٠٦/٨): (وأقل ما للمصلي في أول وقتها أن يكون عليها محافظاً، ومن المخاطرة بالنسيان والشغل والآفات خارجاً، ورضوان الله إنما يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون للمقصرين).

  5. الزيادة من (ح).

  6. الحديث رواه البخاري برقم (٥١٣) باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، ومسلم برقم (٦١٥) باب استحباب الإبراد بالظهر ... ، وأحمد برقم (٨٢٠٥)، والنسائي برقم (٥٠١)، وابن ماجه برقم (٦٧٩)، وأبو يعلى في المسند برقم (١٣٠٩)، والبزار في مسنده برقم (٢٨٠) وغيرهم.

  7. في (أ)، (ط): ((وإذا)).

126