125

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

[ باب ] الصلاة

قال الشافعي (١): أول وقت الظهر(٢) إذا زالت الشمس، وآخر وقتها إذا صار(٣) ظل كل شيء مثله بعد (٤) القدر الذي زالت عليه الشمس.

وأول وقت العصر إذا صار(٥) ظل كل شيء مثله بعد الزوال، وآخر وقتها إذا صار(٦) ظل كل شيء مثليه (٧) بعد (٨) القدر الذي زالت عليه الشمس.

ووقت صلاة المغرب غيبوبة الشمس وقتاً واحداً لا يؤخر عنه.

وأول وقت العشاء مغيب الشفق، وهي الحمرة التي تكون في المغرب بعد مغيب الشمس لیس البياض، وآخر وقتها ثلث الليل، وقد روي إلى نصف الليل فيما أحسب عن النبي صلى الله عليه وسلم (٩).

(١) السياق في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال)).

(٢) أوقات الصلاة في الأم (٩١/١ - ٩٣).

(٣) في (ح): ((كان)).

(٤) زاد في (أ)، (ط): ((الزوال)).

(٥) في (ح): ((كان)).

(٦) في (ح): ((كان)).

(٧) في (ح): ((مثله)).

(٨) زاد في (ح): ((الزوال)).

(٩) قال في الأم (٩٣/١): (ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها - يعني: العشاء - شيء يدل على أنها لا تفوت إلا بعد ذلك الوقت).

124