119

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ومن تيمم لمكتوبة ونوى المكتوبتين لم يجزه إلّا لصلاة(١) واحدة، وعليه أن يعيد التيمم للصلاة الأخرى ؛ لقول الله ( جلّ ثناؤه)(٢): ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ﴾ (٣)، ألا ترى أنه لا يجوز لأحد أن يتيمم إلّا بعد طلب الماء فعليه طلبه لكل صلاة والطلب ما (٤) قد وصفنا في أول الكتاب(٥).

وإذا صلى صلاتين بتيمم واحد فقد صلى الآخرة قبل (طلب الماء)(٦).

فإن قيل : كيف يطلب في موضع ليس فيه ماء وقد طلب لأول صلاة فلم يجد؟ قيل (٧)؛ لأنه قد يطلب لأول (صلاة فلا)(٨) يصيب ثم يطلع عليه رجل بماء وهو في الصلاة، أو لا يجد أولاً من يستخبره عن الماء (١١/أ) ثم يجده(٩) في الثانية ، أو يكون قربه ما يجب عليه ( أن لو رآه) (١٠)

(١) في (أ)، (ط): ((الصلاة)).

(٢) في (ح): ((عز وجل)).

(٣) سورة النساء، الآية (٤٣)، وسورة المائدة، الآية (٦).

(٤) في (أ)، (ط): ((لما)).

(٥) قال في الأم (٦٤/١): (التيمم لا يكون له طهارة إلا بأن يطلب الماء فيعوزه، فقلنا: لا يصلي مكتوبتين بتيمم واحد ؛ لأن عليه في كل واحدة منهما ما عليه في الأخرى ).

(٦) في (ح): ((الطلب)).

(٧) في (أ)، (ط): ((قبل)).

(٨) في (أ)، (ط): ((صلاته ولا)).

(٩) في (ح): ((يوجد)).

(١٠) في (أ)، (ط): ((الورا))، ولعلها: ((لو رأى)).

118