Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ومن تيمم لمكتوبة ونوى المكتوبتين لم يجزه إلّا لصلاة(١) واحدة، وعليه أن يعيد التيمم للصلاة الأخرى ؛ لقول الله ( جلّ ثناؤه)(٢): ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ﴾ (٣)، ألا ترى أنه لا يجوز لأحد أن يتيمم إلّا بعد طلب الماء فعليه طلبه لكل صلاة والطلب ما (٤) قد وصفنا في أول الكتاب(٥).
وإذا صلى صلاتين بتيمم واحد فقد صلى الآخرة قبل (طلب الماء)(٦).
فإن قيل : كيف يطلب في موضع ليس فيه ماء وقد طلب لأول صلاة فلم يجد؟ قيل (٧)؛ لأنه قد يطلب لأول (صلاة فلا)(٨) يصيب ثم يطلع عليه رجل بماء وهو في الصلاة، أو لا يجد أولاً من يستخبره عن الماء (١١/أ) ثم يجده(٩) في الثانية ، أو يكون قربه ما يجب عليه ( أن لو رآه) (١٠)
(١) في (أ)، (ط): ((الصلاة)).
(٢) في (ح): ((عز وجل)).
(٣) سورة النساء، الآية (٤٣)، وسورة المائدة، الآية (٦).
(٤) في (أ)، (ط): ((لما)).
(٥) قال في الأم (٦٤/١): (التيمم لا يكون له طهارة إلا بأن يطلب الماء فيعوزه، فقلنا: لا يصلي مكتوبتين بتيمم واحد ؛ لأن عليه في كل واحدة منهما ما عليه في الأخرى ).
(٦) في (ح): ((الطلب)).
(٧) في (أ)، (ط): ((قبل)).
(٨) في (أ)، (ط): ((صلاته ولا)).
(٩) في (ح): ((يوجد)).
(١٠) في (أ)، (ط): ((الورا))، ولعلها: ((لو رأى)).
118