١٦٤ - / ٢٦٦ بَابٌ مِنْهُ
٢٢١ - / ٣٥٣ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا مُعَاوِيَة ابْن عَمْرٍو قَالَ نَا زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهَا ذُو قَرَابَةٍ لَهَا شَابٌّ ذُو جُمَّةٍ فَقَامَ يُصَلِّي فَنَفَخَ قَالَتْ يَا بُنَيَّ لَا تَنْفُخْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِعَبْدٍ لَنَا أَسْوَدَ يَا رَبَاحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ
حَدِيثُ أَبِي حَمْزَةَ إِسْنَاده لَيْسَ بِذَاكَ وَمَيْمُون أبي حَمْزَةَ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي النَّفْخِ فِي الصَّلاةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ نَفَخَ فِي الصَّلاةِ اسْتَقْبَلَ الصَّلاةَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الصَّلاةِ وَإِنْ نَفَخَ فِي صلَاته لم تفْسد وَهُوَ قَول