١١٣ - / ٢١٥ بَابٌ مِنْهُ أَيْضًا
١٦٢ - / ٢٩٤ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِي قَالَ نَا يزِيد ابْن هَارُونَ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرَ فَثَقُلَتِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرف قَالَ تقرؤن خَلْفِي قَالَ قُلْنَا نَعَمْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذًّا قَالَ فَلا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا
وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ