737

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وقال ابن حمزة: فإن لم يدفع قبل الصلاة فإن وجد المستحق لزمه قضاؤها، وروي أنه يستحب له، وإن لم يجد وعزل عن ماله فتلف لم يضمن، وإن لم يعزل ضمن (1).

وقال ابن أبي عقيل (2): ويجب إعطاء الفطرة قبل الصلاة، فإن لم يجد من يستحقها عزلها عن ماله حتى يجد من يستحقها.

وقال ابن إدريس: إن لم يخرجها قبل الصلاة وجب عليه إخراجها وهي في ذمته إلى أن يخرجها، وبعض أصحابنا يقول: يكون قضاء، وبعضهم يقول:

سقطت ولا يجب إخراجها (3). والحق أنه يجب إخراجها وتكون أداء، والمعتمد وجوب الإخراج وأنها يكون قضاء، فهاهنا مقامان:

المقام الأول: وجوب الإخراج، والخلاف فيه مع المفيد، وابني بابويه، وأبي الصلاح، وابن البراج.

لنا: إنه لم يأت بالمأمور به، فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يأتي به.

ولأن المقتضي للوجوب قائم، والمانع لا يصلح للمانعية.

أما الأولى: فالعموم الدال على وجوب إخراج الفطرة عن كل رأس صاع.

وأما الثاني: فلأن المانع ليس إلا خروج وقت الأداء، لكنه لا يصلح للمعارضة، إذ خروج الوقت لا يسقط الحق كالدين وزكاة المال والخمس وغيرها.

وما رواه زرارة في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا، فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلا

مخ ۳۰۴

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia | اصول