709

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

معلوم البطلان.

مسألة: إذا أوصى له بعبد ومات الموصي قبل أن يهل شوال ثم قبله الموصى له بعده، قال الشيخ في كتابي المبسوط (1) والخلاف (2): لا زكاة على أحد.

والأقرب أن نقول: القبول إما كاشف أو ناقل، فإن كان الأول: لزمت الفطرة على الموصي، وإن كان الثاني: كانت الفطرة على الوارث، لأن الموت مخرج للملك عن الميت، وبقاء الملك بغير مالك باطل، وليس هنا مالك إلا الموصى له أو الوارث، فيتعين الفطرة على أحدهما.

احتج الشيخ بأن الأصل براءة الذمة (3).

ولأن الوصية مانعة من الدخول في ملك الوارث، والقبول شرط في ملك الموصى له، فيبقى على حكم مال الميت.

والجواب: إن الوصية المانعة من الدخول إنما هي المقترنة بالقبول، إذ صحتها متوقف عليه، والقبول إنما يكون شرطا للملك لو لم يجعله كاشفا وهو ممنوع.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله ولم يقبض العبد حتى استهل شوال فالفطرة على الموهوب له، لأنه ملكه بالإيجاب والقبول، وليس القبض شرطا في الانعقاد، ومن قال: القبض شرط في الانعقاد قال: على الواهب فطرته، لأنه ملكه، وهو الصحيح عندنا. فإن قبل ومات قبل القبض وقبل أن يهل شوال فقبضه ورثته بعد دخول شوال لزم الورثة فطرته (4).

مخ ۲۷۶