640

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

والجواب: المنع من صدق المقدمتين ووجوب الإتمام، وإن أخرجه عن كونه مسافرا سفرا يجب فيه القصر، فلا يخرجه عن كونه مسافرا مطلقا.

مسألة: قال السيد المرتضى: لا تحل الزكاة إلا لأهل الإيمان، والاعتقاد الصحيح، وذوي الصيانة، والنزاهة دون الفساق، وأصحاب الكبائر (1).

وقال ابن الجنيد (2): لا يجوز إعطاء شارب خمر، أو مقيم على كبيرة منها شيئا.

وقال المفيد: لا يجوز لأحد من الفقراء والمساكين ولا من الستة البواقي، إلا بعد أن يكون عارفا تقيا (3).

وفي الرسالة الغرية (4): ولا يعطى منها فقير حتى يكون عارفا عفيفا.

وقال الشيخ في المبسوط: ويعتبر في الفقر والمسكنة الإيمان والعدالة، فإن لم يكن مؤمنا أو كان فاسقا فإنه لا يستحق الزكاة (5).

وفي الجمل (6) والاقتصاد (7): ويراعى فيهم أجمع إلا المؤلفة قلوبهم الإيمان والعدالة.

وقال أبو الصلاح: مستحق الزكاة والفطرة الفقير المؤمن العدل (8).

وقال ابن حمزه: يعتبر الإيمان في جميع الأصناف إلا في المؤلفة قلوبهم،

مخ ۲۰۷