629

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

والعدس والسمسم كل ذا يزكى وأشباهه (1).

وفي الصحيح عن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: كلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة (2).

وفي الموثق عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - في الذرة شئ؟ قال لي: الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيه الزكاة فعليه فيه الزكاة (3).

وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: هل في الأرز شئ؟

قال: نعم (4).

والجواب: السؤال وقع عن الحب الذي يزكى منه، وهو كما يتناول الواجب يتناول الندب فيجب ذكرهما معا في الجواب، والأخبار الباقية محمولة على الاستحباب.

قال المفيد - رحمه الله -: قد روي حصر الزكاة في تسعة وثبوتها في سائر الحبوب، والتناقض عليهم - صلوات الله عليهم - محال، فوجب حمل الحصر على الوجوب والباقي على الاستحباب (5).

مخ ۱۹۶