613

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وما رواه في الحسن زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإن تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة شاة، ويسقط الأمر الأول (1).

احتج ابن إدريس بأصالة براءة الذمة، وقوله تعالى: " ولا يسألكم أموالكم " (2).

وما رواه محمد بن قيس، عن الصادق - عليه السلام - قال: إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة (3).

والجواب: إن الأصل خالفناه بما تقدم، والآية غير دالة على المطلوب وكذا الحديث، لأن الزيادة تحمل على بلوغ الأربعمائة جمعا بين الأدلة، فإن الكثرة غير منحصرة. والعجب أن ابن إدريس نقل عن المفيد اختياره (4)، والمفيد قد صرح في المقنعة بما قلناه (5) أولا، والحديث الذي رووه في طريقه محمد بن قيس، وهو مشترك بين أربعة، أحدهم ضعيف فلعله إياه.

مسألة: المشهور عند علمائنا أجمع أن أول نصب الغنم أربعون، ذهب إليه الشيخان (6)، وابن الجنيد (7)، وابن أبي عقيل (8)، والسيد المرتضى (9)،

مخ ۱۸۰