611

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ظاهرة مما سبق.

الثالثة: جواز الانتقال مع تقدير المساواة، وهو أيضا ظاهر، إذ مع التساوي في المصالح المتعلقة بالتكليف يقبح التخصيص لأحد المتساويين بالأجزاء دون صاحبه، وقوله: " أنه قياس " خطأ، بل هو حكم مستفاد من قضايا عقيلة قطعية.

مسألة: المشهور أن في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، اختاره الشيخان (1)، وابن الجنيد (2)، والسيد المرتضى (3)، وسلار (4)، وباقي المتأخرين. وقال ابن أبي عقيل (5)، وعلي بن بابويه (6): في ثلاثين تبيع حولي، ولم يذكر التبيعة.

لنا: إنه أشهر بين الأصحاب.

ولأن التبيعة أفضل من التبيع، فإيجابها يستلزم إيجاب التبيع دون العكس فهو أحوط، فيتعين التخيير بينهما.

احتجا بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل في الحسن، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - قالا: في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي (7).

والجواب: أنه غير مانع عن إيجاب الأزيد على وجه التخيير.

مسألة: ذهب الشيخان (8) إلى أن النصاب الرابع للغنم ثلاثمائة وواحدة،

مخ ۱۷۸