585

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وقال علي بن بابويه: وليس في مال اليتيم زكاة، إلا أن يتجر به، فإن اتجر به ففيه زكاة، والربح لليتيم (1).

وقال ابن الجنيد (2): لما ذكر قوله تعالى: " خذ من أموالهم صدقة " وظاهر الخطاب يدل على أن الفرض على من عقله من البالغين المالكين. ثم قال في موضع آخر: ولا زكاة في مال يتيم إذا كان صامتا، فإن حركة الوصي بما يخرجه به عن حكم الوديعة صار الوصي ضامنا، وإذا صار إلى اليتيم استقبل به وقت وجوبه (3).

وقال سلار: وأما من تجب عليه الزكاة فهم الأحرار العقلاء البالغون المالكون للنصاب، فإن صحت الرواية بوجوب الزكاة في أموال الأطفال حملناها على الندب (4).

وقال ابن حمزة: تجب الزكاة في مال الطفل (5)، ولم يذكر حكم المجنون.

وقال ابن إدريس: لا زكاة على الأطفال والمجانين (6)، ونقله عن ابن أبي عقيل (7)، وهو الأقرب.

لنا: إن كل واحد من الصبي والمجنون ليس من أهل التكليف، والزكاة تكليف، فكل واحد منهما ليس من أهل الزكاة، والمقدمتان ظاهرتان. ولأنها وجبت طهارة عن الذنب، ولا ذنب عليهما.

مخ ۱۵۲