576

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

بقسميه باطل إجماعا فالمقدم مثله.

بيان الشرطية: إنه على تقدير ترك الأصل إن لم تجب الكيفية لزم الأمر الثاني، وإن وجبت لزم الأول.

وما رواه الحلبي في الصحيح أنه سأل أبا عبد الله - عليه السلام - عن صلاة النافلة على البعير والدابة، فقال: نعم حيث كان متوجها، وكذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وآله - (1). والإطلاق يمنع تخصيص الاستقبال بالوجوب.

وعن إبراهيم الكرخي، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: إني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل، فقال: ما هذا الضيق، أما لك برسول الله - صلى الله عليه وآله - أسوة (2)؟!.

وفي الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - في الرجل يصلي النافلة في الأمصار وهو على دابته حيثما توجهت به؟ فقال:

نعم لا بأس (4). والإطلاق في هذه الأحاديث ينافي وجوب التقييد، وهو جواز الاستقبال مطلقا في غير الاستفتاح.

مسألة: قال ابن البراج: من سافر سفرا يلزم فيه التقصير (5) فلا يجوز له

مخ ۱۴۱