568

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وعن حذيقة بن منصور قال: حدثني من سمع أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: يتم الصلاة في مسجد الحرام، ومسجد الرسول - صلى الله عليه وآله -، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين - عليه السلام - (1).

وفي الموثق عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: يتم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول - صلى الله عليه وآله -، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين - عليه السلام - (2).

وفي الصحيح عن مسمع، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قال لي: إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل (3).

وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن التمام بمكة والمدينة، قال: أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة (4).

احتج المانعون بالأصل، وبما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال: سألت الرضا - عليه السلام - عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام؟

فقال: قصر ما لم تعزم على مقام عشرة (5).

وعن علي بن حديد قال: سألت الرضا - عليه السلام - فقلت: إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين، فبعضهم يقصر، وبعضهم يتم، وأنا ممن يتم على رواية

مخ ۱۳۳