545

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وقال السيد المرتضى: ابتداء وجوب التقصير عليه من حين يغيب عنه أذان مصره، ويتوارى عنه بنيان مدينته (1).

وقال المفيد: لا يجوز التقصير في الصلاة والإفطار في الصوم حتى يغيب عنه أذان مصره على ما جاءت به الآثار (2)، وهو قول أبي الصلاح (3).

وقال ابن أبي عقيل: على من سافر عند آل الرسول - عليهم السلام - إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه منها صوت الأذان أن يصلي صلاة السفر ركعتين (4).

وقال الصدوق محمد بن بابويه في المقنع: يجب التقصير على الرجل إذا لم ير حيطان المدينة. وقد روي عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه (5).

وقال سلار: ابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره (6).

وقال ابن إدريس: الاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران (7).

وقال علي بن بابويه (8): وإذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه.

والأقرب خفاؤهما معا.

لنا: قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا (9) إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم

مخ ۱۱۰