539

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

كان عليهم التقصير (1).

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:

إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال: ويلهم أو ويحهم، وأي سفر أشد منه لا يتم (2).

والجواب عن هذه الأحاديث: أن المراد بها إذا أراد الرجوع من يومه لما فيه من الجمع بين الأخبار وبين مطابقته للسير في يوم بريدين أو بياض يوم، وقد علق التقصير عليهما.

ولما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ فقال: بريد ذاهبا وبريد جائيا (3).

قال للشيخ: المراد بذلك التخيير بين الإتمام والقصر (4)، وليس بمعتمد، لأن في بعض الأحاديث إنكار الإتمام، ولو كان الإتمام سائغ لما وقع الإنكار عنه بقوله - عليه السلام -: " ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه " وهذا اللفظ إنما يكون مع التوبيخ والتقريع على الفعل المأتي به، ولو كان سائغا لم يصح منه - عليه السلام - تقريعهم عليه. ثم قوله: " لا يتم " نهي له عن الإتمام، والنهي يقتضي التحريم أو الكراهة على أقل المراتب، وليس واحدا منهما ثابتا هنا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التقصير للمكاري، والملاح،

مخ ۱۰۴