537

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وقال ابن أبي عقيل (1): كل سفر كان مبلغه بريدان وهو ثمانية فراسخ، أو بريد ذاهبا وجائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام. فعلى من سافر عند آل الرسول - عليهم السلام - إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه منها صوت الأذان أن يصلي صلاة السفر ركعتين. وحد ابن الجنيد (2) مسيرة يوم للماشي وراكب السفينة.

وقال سلار: وإن كانت المسافة أربعة فراسخ وكان راجعا من يومه قصر واجبا، وإن كان من غده فهو مخير بين التقصير والإتمام (3)، وهو قول ابني بابويه (4). والمعتمد اختيار السيد المرتضى.

لنا: إنه في البريدين قد شغل يومه فحصلت المشقة، فوجب القصر بخلاف الأربعة.

وما رواه عبد الله بن يحيى الكاهلي في الصحيح قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول في التقصير في الصلاة قال: بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا (5).

وفي الصحيح عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: في كم يقصر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين (6).

وفي الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول - عليه

مخ ۱۰۲