526

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

لنا: إنه وقت الأمر بالقيام إلى الصلاة، فيستحب عنده.

احتجوا بأن حي على الصلاة دعاء إليها، فاستحب القيام عنده.

والجواب: إنه موجود في الأذان، ولم يستحب فيه فتعين ما قلناه.

مسألة: المشهور الإمام يسلم تسليمة واحدة تجاه القبلة يشير بعينه إلى يمينه، ذكره الشيخ (1) وغيره (2).

وقال ابن الجنيد (3): وتسليمة واحدة تجزئه، إما قبالة وجهه، وإما عن يمينه. فإن كان عن يمينه وشماله من يسلم عليه أحببت له أن يسلم عن يمينه وشماله.

لنا: الأصل براءة الذمة من واجب أو ندب، فلا تكون الذمة مشغولة بالتسليم الثاني.

وما رواه أبو بكر الحضرمي قال: قلت له: إني أصلي بقوم، فقال: سلم واحدة ولا تلتفت (4).

وفي الصحيح عن عبد الحميد بن عواض، عن الصادق - عليه السلام - قال:

إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك (5).

وفي الصحيح عن منصور قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - الإمام يسلم واحدة ومن ورائه يسلم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة (6).

مسألة: قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه: لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، إلا أن

مخ ۹۱