ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
وحد قوم ذلك بثلاثمائة ذراع (1). ومراده بالقوم بعض الجمهور، إذ لا قول لعلمائنا في ذلك.
احتج أبو الصلاح بالحديث السابق عن زرارة في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - قال: إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام (2).
والجواب: يحتمل أنه أراد ما لا يتخطى من الحائل لا من المسافة، عملا بأصالة الصحة.
مسألة: قول أبي الصلاح يعطي المنع من الصلاة خلف الشبابيك (3)، وهو موافق لما قاله الشيخ في المبسوط، فإنه قال: الحائط وما يجري مجراه مما يمنع من مشاهدة الصفوف يمنع من صحة الصلاة والاقتداء بالإمام، وكذلك الشبابيك.
ثم قال: والمقاصير يمنع من الاقتداء بإمام الصلاة، إلا إذا كانت مخرمة لا يمنع من مشاهدة الصفوف (4).
وفي الخلاف: من صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها (5). والأقرب الجواز.
لنا: إنه مشاهد للإمام أو للمأموم، فصحت صلاته كالمخرم من المقاصير.
وأي فارق بين الشبابيك والمقاصير المخرمة، واستدلوا بحديث زرارة.
والجواب: جاز أن يكون المقاصير المشار إليها فيه غير مخرمة.
مسألة: قال السيد المرتضى: لو فاتته ركعتان من الظهر أو العصر أو العشاء
مخ ۸۴
د ۱ څخه ۳٬۹۰۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ