519

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وحد قوم ذلك بثلاثمائة ذراع (1). ومراده بالقوم بعض الجمهور، إذ لا قول لعلمائنا في ذلك.

احتج أبو الصلاح بالحديث السابق عن زرارة في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - قال: إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام (2).

والجواب: يحتمل أنه أراد ما لا يتخطى من الحائل لا من المسافة، عملا بأصالة الصحة.

مسألة: قول أبي الصلاح يعطي المنع من الصلاة خلف الشبابيك (3)، وهو موافق لما قاله الشيخ في المبسوط، فإنه قال: الحائط وما يجري مجراه مما يمنع من مشاهدة الصفوف يمنع من صحة الصلاة والاقتداء بالإمام، وكذلك الشبابيك.

ثم قال: والمقاصير يمنع من الاقتداء بإمام الصلاة، إلا إذا كانت مخرمة لا يمنع من مشاهدة الصفوف (4).

وفي الخلاف: من صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها (5). والأقرب الجواز.

لنا: إنه مشاهد للإمام أو للمأموم، فصحت صلاته كالمخرم من المقاصير.

وأي فارق بين الشبابيك والمقاصير المخرمة، واستدلوا بحديث زرارة.

والجواب: جاز أن يكون المقاصير المشار إليها فيه غير مخرمة.

مسألة: قال السيد المرتضى: لو فاتته ركعتان من الظهر أو العصر أو العشاء

مخ ۸۴