505

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

لنا: إن فيه تحصيل فضيلة الجماعة للداخل فيكون مشروعا.

ولأن تكليف الإمام الإطالة أخف من تكليفه إعادة الصلاة، طلبا لفضيلة الجماعة للداخل، والثاني ثابت لقوله - عليه السلام -: " ألا رجل يتصدق عليه فيصلي معه " (1).

وما رواه جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر - عليه السلام - إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم أنتظر؟ فقال: ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلي ركوعك، فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك (2).

احتج الشيخ باستحباب تخفيف الصلاة للإمام.

والجواب: إنا نقول بموجبه ما لم يحصل مزاحم، وهو تحصيل فضيلة الجماعة للداخل.

والعجب أن الشيخ قال في الخلاف: يستحب للإمام إذا أحس بداخل أن يطول الركوع حتى يلحق الداخل، واستدل عليه بالإجماع والأخبار (3).

مسألة: المشهور بين الأصحاب إن من صلى خلف إمام ثم تبين أنه كان كافرا أو فاسقا لا إعادة عليه في الوقت ولا خارجه، اختاره الشيخ (4).

قال ابن إدريس: هذا هو الصحيح من الأقوال. قال: ذهب السيد المرتضى إلى وجوب الإعادة، ولا دليل على ذلك (5)، وهو قول ابن الجنيد (6)،

مخ ۷۰