502

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

قال: من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة (1).

ولأنه يستحب تقديم أهل الفضل وأولي النهى في الصفوف بقرب الإمام لينبهوه على الغلط والسهو ولمزية شرفهم على غيرهم. روى جابر، عن الباقر - عليه السلام - قال: ليكن الذين يلون الإمام أولي الأحلام منكم والنهى، فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه (2).

احتجوا بما رواه أبو عبيدة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال: يتقدم القوم أقرأهم للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، وإن كانوا في السن سواء فيلؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين (3).

والجواب: بعد (4) المنع من صحة السند أنه يحتمل أن يكون قوله: " فإن كانوا في السن سواء " جملة غير مرتبة على ما تقدم، وإن عاد الضمير فيها إلى القوم لكنه ليس مرتبا على ما تقدم بل ابتداء كلام فيبقى دلالته على مطلوبهم من حيث دليل الخطاب وهو ضعيف. وبالجملة فالذي ذكرناه نحن أولى تمسكا بالكتاب العزيز والمعقول.

مخ ۶۷