500

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الأول على تقدير عدالة الإمام، وصلاة الإمام والمأموم في الثاني على تقدير العدالة.

لنا: إنه مع صلاته مأموما يسقط عنه وجوب القراءة ويتمكن من الصلاة على الوجه المطلوب منه شرعا وتكون صلاته كاملة، فلا يجب عليه إعادتها لو صلاها مع التمكن من التعلم. فإذا عدل إلى الانفراد فقد أخل بواجب، وهو الإتيان بالقراءة الصحيحة أو ما يقوم مقامها - وهو الائتمام - مع تمكنه منه، فلا تقع صلاته مجزئة.

مسألة: قال في الخلاف: يجوز للقاعد أن يأتم بالمؤمي، ويجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان (1). والوجه المنع.

لنا: إن صلاة العاري بالإيماء ولا يتمكن من الركوع والسجود كما ينبغي، فيكون كالقاعد لا يصلح إماما للقائم لا خلاله بالقيام.

مسألة: قال في المبسوط: شرائط إمام (2) الصلاة خمس: القراءة والفقه والشرف والهجرة والسن، فالقراءة والفقه مقدمان، والقراءة مقدمة على الفقه، فإن تساويا فيهما قدم الأشرف، فإن تساويا في الشرف قدم أقدمهما هجرة، فإن تساويا في الهجرة قدم أسنهما (3). وفي هذه المسألة أحكام:

الأول: هذا الترتيب ليس واجبا، بل لو تقدم القارئ على الأقرأ فالأقرب عندي الجواز إذا كان القارئ يأتي بما يجب عليه من الحروف والإعراب.

وكلام الشيخ هنا يشعر بالوجوب، فإن الشرائط لا يفهم منها إلا ما لا بد منه، وسلار صرح بالوجوب (4).

مخ ۶۵