498

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

لا يقال: كما كره ائتمام الحاضر بالمسافر كره العكس لتساويهما.

لأنا نقول: نمنع التساوي، فإن المسافر الإمام صلاته أنقص من صلاة المأموم الحاضر بخلاف العكس. والحديث في طريقه داود بن الحصين، وهو واقفي.

مسألة: قال السيد المرتضى في الجمل: لو دخل المقيم في صلاة مسافر وجب عليه أن لا ينفتل من الصلاة بعد سلامه إلا بعد أن يتم المقيم صلاته (1).

والأقرب الاستحباب وانتفاء الوجوب، وهو اختيار الشيخ (2)، وابن إدريس (3).

لنا: إنه قد صلى فرضه، فلا يجب عليه انتظار المأموم كالمأموم المسبوق.

مسألة: قال ابن حمزة: يجوز للخنثى أن تؤم بمثلها (4). والحق خلافه.

لنا: إنه يحتمل أن يكون المأموم ذكرا والإمام أنثى، وإمامة المرأة للرجل باطلة بالإجماع.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يكره إمامة من يلحن في قراءته، سواء كان في الحمد أو غيرها، أخل المعنى أو لم يخل إذا لم يحسن إصلاح لسانه. فإن كان يحسن وتعمد اللحن فإنه تبطل صلاته وصلاة من خلفه إن علموا بذلك، لأنه إذا لحن لم يكن قارئا للقرآن، لأن القرآن ليس بملحون (5).

وقال ابن إدريس: لا يجوز إمامة اللحنة الذي يغير بلحنه معاني القرآن (6).

مخ ۶۳