494

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

لنا: إن الضابط وهو العدالة والقراءة موجودان فيمن سوغنا (1) إمامته.

مسألة: المشهور أن المرأة يجوز أن تؤم النساء في الفرائض. ونقل ابن إدريس عن السيد المرتضى المنع (2)، وهو اختيار ابن الجنيد (3).

احتج الأكثرون بقوله - عليه السلام -: " يؤمكم أقرؤكم ".

لا يقال: إنه خطاب مذكر فلا يتناول صورة النزاع.

لأنا نقول: إن شرعه - عليه السلام - عام في حق الذكور والإناث إجماعا، وإذا اجتمع الذكور والإناث غلب التذكير في الصيغة.

وما رواه سماعة بن مهران في الموثق قال: سألت الصادق - عليه السلام - عن المرأة تؤم النساء، فقال: لا بأس به (4).

وعن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يؤم المرأة؟ قال: نعم تكون خلفه، وعن المرأة تؤم النساء؟ قال: نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن (5).

احتج بأنه - عليه السلام - وصفها بنقص الدين، فلا تصح للإمامة المنوطة بكماله، وما رواه سليمان بن خالد في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المرأة تؤم النساء، فقال: إذا كن جميعا امتهن في النافلة، وأما في المكتوبة فلا (6).

مخ ۵۹