490

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

والجواب: المنع من صحة السند، والحمل على الاستحباب.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: سبعة لا يؤمون الناس على كل حال:

المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي بالمهاجرين، والمقيد بالمطلقين، وصاحب الفالج بالأصحاء (1)، ولم يذكر تحريما ولا كراهة.

وفي المبسوط: لا يجوز أن يؤم ولد الزنا ولا الأعرابي بالمهاجرين. ثم قال بعد تجويز إمامة الأعمى: ولا يؤم المجذوم، والأبرص، والمجنون، والمحدود من ليس كذلك، وتجوز إمامته لمن كان مثله، ولا يؤم المقيد المطلقين، ولا صاحب الفالج الأصحاء (2)، وكذا في النهاية (3).

وقال السيد المرتضى: لا تجوز الصلاة خلف الفساق ولا يؤم بالناس الأغلف، وولد الزنا، والأجذم، والأبرص، والمحدود، ولا صاحب الفالج الأصحاء، ولا الجالس القيام، ولا المتيمم المتوضئين. ويكره للمسافر أن يؤم المقيم، والمقيم أن يؤم المسافر في الصلاة التي يختلف فيها فرضهما (4)، وهذا (5) يشعر بالمنع.

وقال في الإنتصار: الظاهر من مذهب الإمامية أن الصلاة خلف ولد الزنا غير مجزئة للإجماع والاحتياط. ثم قال: يكره إمامة الأبرص، والمجذوم، والمفلوج (6).

وقال الصدوق أبو جعفر بن بابويه: لا يجوز أن يؤم ولد الزنا، ولا بأس أن يؤم

مخ ۵۵